Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إلزاما له بمذهبه، أما المستضعف فإنه كالمؤمن في غير الدعاء. ويكفي في إظهار الشهادتين إشارة الأخرس إذا عقلت.
وقول المصنف: (وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام).
حاول به إدراج الصبي والمجنون اللذين هما بحكم المسلم في وجوب الصلاة عليه، كما هو المشهور، ونفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي، إما إلى أن يبلغ (1)، أو إلى أن يعقل الصلاة (2)، والفتوى على المشهور لكثرة الأخبار الدالة عليه (3)، والمراد ب (ابن الست) من استكملها، لا من طعن فيها، فعلى هذا يتناول كل من حكم بإسلامه ممن سبق، لكن على ظاهر العبارة مؤاخذتان:
إحداهما: أن الطفل الذي بحكم المسلم، وإن لم يكن مظهرا للشهادتين، على أن إظهاره لهما غير معتبر، فإن إظهاره وعدمه سواء ما لم يبلغ، إلا أن يقال: أن المراد إظهار الشهادتين حقيقة أو حكما، وغايته استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
الثانية: إن عطف جملة (إن) الوصلية في العبارة يقتضي وجوب الصلاة على من لم يبلغ الست، إذ التقدير: إن لم يكن ابن ست أو كان، ولو قدرت الواو حالية لأشكل من حيث أن من زاد على الست لا يقال له: ابن ست، نعم، يقال: بلغها.
ويمكن أن يقال: العطف ب (أن) يشعر بأن أبعد الأفراد وأخفاها، ونهايتها في ثبوت الحكم الفرد الذي في حيزها، فيقتضي هنا أن من له دون الست لا يصلى عليه. ولو حذف الواو وأتى ب (بلغ) مكان (ابن) لكان أولى، ويسلم عن التكليف، ولا يخفى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، والحر والعبد.
قوله: (ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا).
منع بعض متقدمي الأصحاب من الصلاة على الصبي إلى أن يعقل
مخ ۴۰۵