323

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وغيره (1)، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود، ومع عدمها فبطين وماء، مع عدمه فبالأصبع، كما ذكره في الذكرى (2).

ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء (3) ولم يعين، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة ، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة، والكتابة بالأصبع ذكرها الأصحاب (4).

وكما يكره بالسواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد (5) وغيره (6)، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض، ومخالفة للنهي عن التكفين بالسواد (7).

قوله: (وخياطة الكفن بخيوط منه).

قاله الشيخ (8) والأصحاب (9).

قوله: (وسحق الكافور باليد).

ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (10)، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين، قال: ولم أتحقق مستنده (11)، وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (12).

مخ ۳۹۶