304

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (وصب الماء في الحفيرة).

أي: بأن يحفر له موضع المغتسل، وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن حماد (1)، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذكرى (2) إلى ابن حمزة (3).

قوله: (ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة).

الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة (4)، والبالوعة: ما يعد في المنزل لإراقة الماء ونحوه، وكراهية صب الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب، وبه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السلام (5).

قوله: (وقص أظفاره وترجيل شعره).

أي: تسريحه، وقيل بالتحريم فيهما، نقل الشيخ فيه الإجماع، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال (6)، والمشهور الكراهية (7)، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا.

قوله: (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير).

وجه القرب أنه كغسل الجنابة، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما

مخ ۳۷۷