374

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایډیټر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وضعفوا قول القتيبي (1). لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح لأن الجد أو لي به. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد (2).

الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، خلافا للإصطخري فإنه قال: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية (3).

مخ ۳۸۷