367

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایډیټر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الوصية فصل في الوصية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوصية حق على كل مسلم. وقال: وما ينبغي لامرئ [مسلم] أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، وقال: من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية.

والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أو جب الله سبحانه علمه والعمل به ثم الوصية بالاستمساك بذلك، وبالتقوى، ولزوم طاعته، ومجانبة معصيته، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بقضاء ما عليه من واجب ديني أو دنيوي، ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث.

فإن لم يكن عليه حق، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه في النذور والكفارات، وجزء في الحج والزيارات، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس، وجزء إلى مستحقي الزكاة، وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه (1).

ولا يجب الوصية لهم ويستحب عند جميع الفقهاء وعامة الصحابة، وذهب الزهري والضحاك (2) وداود بن علي وابن جرير الطبري أن الوصية واجبة لهؤلاء، ولا دليل على ما قالوا (3).

وتصح الوصية عن المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين من الصبيان مما يتعلق

مخ ۳۸۰