352

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایډیټر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الوقف فصل في الوقف تفتقر صحة الوقف إلى شروط:

منها: أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس، لم يصح.

ومنها: أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا به التقرب إلى الله تعالى.

والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، فأما قوله: تصدقت، فإنه يحتمل الوقف وغيره، وكذا حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله وقفت. ولو قال:

تصدقت، ونوى الوقف، صح فيما بينه وبين الله تعالى، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال (1).

وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت، وتصدقت، وسبلت، وحبست، وحرمت، وأبدت على أحد الوجهين صريحان والآخر: أنهما كنايتان.

لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه من صريح الوقف (2).

ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره، والمشاع والمقسوم (3)، وبه قال الشافعي.

مخ ۳۶۵