344

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایډیټر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الشافعي. وقال الشافعي نصا: أنه يجوز. وقال أصحابه: المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز (1).

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، وفقدت البينة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة (2). وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل. ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض (3).

مخ ۳۵۷