137

Jami' al-Khilaf wa al-Wifaq bayna al-Imamiyya wa bayna A'imma al-Hijaz wa al-'Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایډیټر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

خپرندوی

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة. (1) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي: حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة (2).

في الوجيز: أما الذهب، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب (3).

وفي الهادي: يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب.

مخ ۱۵۰