جامع بين الصحيحين
- وفي رواية لهما: أن رسول الله أرسل إلى رجل من الأنصار ، قيقاه فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي : (لعلنا أعجلناك). فقال : نعم، فقال ورسول الله: (إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء) .
اخ 180، م 345] 1465- (خ م) عن أم سلمة: أن أم سليم - وهي امرآة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل ق إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة : وتحتلم المرأة؟
فقال: (تربت يداك، فبم يشبهها ولدها). زاد في رواية: قالت: فضحت ه اخ 130 ، م 313] النساء.
-وفي رواية أن امرأة قالت لرسول .الله: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: (نعم) فقالت لها عائشة: تربت يداك.
فقال رسول الله : (دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا و ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه [م 314] أعمامه).
وجذر - وفي رواية لمسلم (إن ماء الرجل غليظ أبيض . وماء المرأة رقيق [م 311] أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشيه) .
و 1465- الرواية الثانية عن عائشة والثالثة عن أنس .
============================================================
1466- (خ م) عن عائشة قالت : كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضا كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه ه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ه.
[خ 248، م 316] ثم يفيض الماء على جلده كله.
ناپیژندل شوی مخ