جامع بين الصحيحين
[خ 5143] - وفي رواية لهما عن أنس: (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقه اخ 6065،م 2559] ثلاث).
1305 - (خ م) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ، [خ 1240، م 2162] وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).
و - وفي رواية لمسلم: (حق المسلم على المسلم ست) زاد: (وإذا استتصحك فانصح له).
1306 - (خ م) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله بسبع.
و ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، جهاه ول وإبرار القسم - أو المقسم - ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاءهان السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم بالذهب . وعن شرب بالفضة ، قهن وعن الميائر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج .
اخ 5635،م 2062] 2،6) . ففظ سلم .
الميائر: جمع متثرة: وطاء يوضع على السروج .ها القسي: ثياب مضلعة بالحرير.
============================================================
-وفي رواية : (وإنشاد الضال).
و - وفي رواية: (عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا ، هقهاه لم يشرب فيها في الاخرة).
ناپیژندل شوی مخ