572

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

السند

في الأول مرسل؛ والثاني صحيح؛ وكذلك الثالث.

المتن:

صريح الأول أن الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلا أنه يقيد بالاستبراء، وربما يقال: إن مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستندا للوذي بل للبول، وما عساه يقال: إن الفرض اشتباهه. يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجبا للوضوء، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول، (مع الاشتباه (1))، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة.

وربما أمكن الجواب بأن ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة، بل لا يبعد أن يقال: إنه لا اشتباه مع عدم الاستبراء، كما يستفاد من الأخبار، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة (2).

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله (عليه السلام): «كل شيء خرج منك بعد الوضوء.» لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء.

وأما الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف.

اللغة:

قال في القاموس: الحبال في الذكر عروقها (3).

مخ ۸۳