ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)».
السند
في الأول والثاني القاسم بن عروة، ولا أعلم مدحه، بل ربما أشعر قول بعض علماء الرجال بنوع ذم (2) كما يظهر من المراجعة.
المتن:
في الأول جعله العلامة في المختلف من جملة الأدلة لابن أبي عقيل القائل بأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة، على ما حكاه عنه.
وأجاب العلامة أولا بالمنع من صحة السند، فإن في طريقه القاسم ابن عروة قال: ولا يحضرني الآن حاله، وابن بكير وهو فطحي، ومع ذلك فهو محتمل للتأويل، وذكر كلام الشيخ في تأويله.
ثم قال: ويؤيد هذا التأويل أنهما سنة، لا سنة الوضوء، لأن الوضوء فريضة، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله تعالى لنبيه (عليه السلام) «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» (3) انتهى (4).
مخ ۴۳۹
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.