سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنهما، فقال: «هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد».
السند
فيما عدا الثالث غير سليم، أما الأول: فواضح الضعف، والثاني: فيه مالك بن أعين أيضا، وقيل: إنه كان مخالفا (1). وقيل: كان مرجئا.
وفي الرابع: أبو بصير، والثالث معلوم الحال.
المتن:
ظاهر في الأول والثاني، وأما الثالث فما ذكره الشيخ في توجيهه بعيد، بل الظاهر في التوجيه أنهما مستحبان خارجان عن حقيقته، بل هما من الحنيفية، على ما رواه ابن بابويه (2)، غاية الأمر استحباب فعلهما قبل الوضوء.
وعلى ظاهر قول الشيخ: إنهما ليسا من الفرائض، بل من المستحبات الداخلة في ماهيته، وقد يمكن توجيه كلام الشيخ بما يرجع إلى ما قلناه، والأمر سهل.
أما ما قاله: من أن خبر سماعة يدل على أنهما ليسا من الفرائض. فهو صحيح، غير أنه مجمل، لأن خبر سماعة محتمل لأن يراد بالسنة ما قابل الفرض، فيشمل الواجب، إذ المراد بالسنة في أخبارنا قد يكون
مخ ۴۳۷
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.