بالماء الجديد. فقد يقال عليه: إن تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع، بل هو ماسح بالبلل، غاية الأمر أن البلل ليس مستقلا، كما أن الماء الجديد غير مستقل.
والأخبار الدالة على المسح بالبلل تدل على أن المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به، وكلاهما حاصل، ولم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام.
وما قاله الشهيد في الذكرى: من أنه لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال (1)؛ محل بحث، لأن الإشكال باق، كما يعلم مما قررناه .
والعجب من شيخنا (قدس سره) أنه استحسن قول الشهيد (رحمه الله) ومنع قول العلامة السابق (2)، مقتصرا على ذلك، والله سبحانه ولي التوفيق.
[الحديث 6 و7]
قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: «أجزأه ذلك».
فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فلا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب
مخ ۴۳۱
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.