لا قدح في زرارة لتوهم إساءة الأدب في قوله: ألا تخبرني، لأن الضرورة بمخالطة أهل الخلاف دعته إلى ذلك، والتعبير بما قاله اعتمادا على رسوخ ولايته، كما في الحبل المتين (1).
وما فيه من دلالة الخبر على أن الباء تأتي للتبعيض، فيدفع به قول سيبويه: إن الباء لم تجئ للتبعيض (2).
قد يقال عليه: إن إفادة التبعيض تجوز كونها مجازا، والقرينة بيان الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) حيث قال في أول الخبر: «قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب».
ولئن استبعد ذلك من حيث إن قول الرسول لا ينحصر في البيان أمكن أن تكون القرينة أخيرا من قوله (عليه السلام): «بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك للناس» مضافا إلى [أن] مثل زرارة لا يخفى عليه الحال لو كانت في الآية للتبعيض، إلا أن يقال: إنها مشتركة بين معان، فالبيان لأحد المعاني لا يقتضي المجاز، ولذلك سأل زرارة، فليتأمل.
وقوله (عليه السلام): «فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسله» ربما (3) يسأل عن وجه استفادة هذا المعنى من الآية، مع أن المأمور به غسل جميع الوجوه،
مخ ۴۲۱
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.