سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه(1)؟ فقال: «لا إلا بكفه»(2)فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والإيجاب.
السند
لا يخلو من خلل، لأن الصواب عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، كما في الكافي والتهذيب (3).
المتن:
ظاهره تعين المسح المذكور فيه، لكن الإجماع قد سمعت نقله، غاية الأمر أن الإجماع على المسمى، أما على عدم الإيصال إلى الكعب ولو بإصبع فغير معلوم، بل ظاهر ما نقلناه عن المحقق من الوجهين يعطي عدم الإجماع (4).
فما ذكره الشيخ: من أن الحديث محمول على الاستحباب. يحتاج إلى تفصيل، وقدمنا احتجاج العلامة به في المختلف على الابتداء من الأصابع، مع أنه محمول على الاستحباب عند الأصحاب (5)، حتى العلامة
مخ ۴۱۶
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.