في الأول: لا يخلو من خلل بالنسبة إلى قوله: عن أحمد بن محمد ابن يحيى. فإن الصواب: عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا كثيرا ما يقع في كلام الشيخ (رحمه الله) بسبب العجلة، ولو لا أنه في النسخ التي رأيناها لأمكن الإصلاح لاحتمال كونه من غير الشيخ؛ وقد ينظر في رواية محمد ابن أحمد عن الحسين بن سعيد بغير واسطة. ودفعه ممكن، وما عدا هذا حاله معلوم مما قدمناه.
الثاني: فيه شاذان بن الخليل، وهو مهمل في الرجال (1)، ومعمر بن عمر كذلك (2).
والثالث: مرسل.
المتن:
في الأول: ظاهر في أن المسح على مقدم الرأس، ولم ينقل خلاف في ذلك، وفي الثاني: دلالة على إجزاء مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، والثالث: لا ينافيه لأن الإصبع إذا مسحت عرضا تحقق مقدار الثلاث، إلا أن الخبرين كما ترى غير سليمين.
وما قد يقال: إن خبر معمر تضمن الإجزاء لا أنه أقل ما يجزئ.
مخ ۴۰۷
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.