المجلس، فظن معمر خلاف ذلك، ولما أعاد السؤال وتنبه الحاضرون أمره (عليه السلام) بما ذكر، فالتقية ليست إلا في الماء الجديد، فليتأمل في ذلك من حيث إنه لا يدفع جميع الشبهات عن الخبر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الاستدلال في كلام من رأينا كلامه لعدم جواز الاستئناف لا يخلو من قصور، غير أن شيخنا (قدس سره) وجه الاستدلال بصحيح زرارة على اعتقاده، وإلا فهو حسن بإبراهيم بن هاشم على ما رأيته في زيادات التهذيب من كتاب الطهارة، حيث قال فيه: «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك» (1) قال: والجملة الخبرية فيه بمعنى الأمر وهو للوجوب (2).
وتنظر فيه في الحبل المتين (3) من حيث إن الخبر يجوز فيه العطف على قوله: «فقد يجزيك» إذ في أول الرواية: «إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك» الحديث.
والاعتراض في محله، غير أنه ذكر في آخر الكلام أن ما ذكره بعض الأصحاب من أن أولوية مسح القدم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى غير ظاهر. محل كلام، لأن أول الحديث يدل على الرجحان في جميع ما ذكر فيه، إلا أن يقال ما لا يخلو من تكلف، وأول الخبر: «إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراع وتمسح » إلى آخره. فليتأمل.
وما قد يقال: من أن الأولى الاستدلال بحديث المعراج الذي رواه
مخ ۴۰۵
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.