رأسه وهو في الصلاة، قال: «إن كان في لحيته بلل فليمسح به» قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: «يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه».
السند
في الأول ليس فيه ارتياب، وفي الثاني أبو بصير وهو معلوم بما قدمناه (1)، وفي الثالث موسى بن جعفر مهمل في الرجال (2)، وخلف ابن حماد ثقة كما في النجاشي (3)، وقول ابن الغضائري فيه غير مسموع.
المتن:
في الخبر الأول ظاهر في السؤال عن مسح القدمين، وأهل الخلاف لا يقولون بالمسح فالحمل على التقية قد ينكر، وجوابه أن بعضهم نقل شيخنا أيده الله عنه (4) القول بالمسح بماء جديد. أما الحمل على أن في زعمهم الفاسد أن الغسل يسمى مسحا على بعض الوجوه. ففي غاية البعد.
نعم قد يشكل الحمل الأول بما إذا لم يكن المذهب مشهورا، وقول الشيخ: إنهما موافقان لمذاهب العامة. لا يناسبه أيضا، وفي نسخة لمذاهب كثير من العامة (5).
ثم إن الخبرين الأولين وإن لم يدلا على عدم جواز الاستئناف صريحا
مخ ۴۰۲
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.