وفي المختلف نقل عن ابن إدريس أنه قال: إن الاستقبال مكروه. وعن ابن حمزة أنه أوجب ترك الاستقبال. وعن السيد المرتضى أنه قال: الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال الشعر.
ثم استدل العلامة على جواز الأمرين بخبر حماد، وبصدق الامتثال، ثم قال: احتجوا بأنه مستقبل للشعر فيكون منهيا عنه.
وأجاب بما حاصله تسليم المنع في شعر اليدين، أما مسح الرأس فلا.
ونقل عن السيد أنه احتج بأن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، والخلاف واقع في العدول عنه فيجب فعل المتيقن (1)، ولا يخفى حال هذا الاستدلال، وبالجملة فالحكم لا ريب فيه، والله تعالى أعلم.
ثم إن الرواية الأخيرة لا يخلو قوله فيها: من أعلى (2) القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، من خلل غير خفي، وكأن المراد من الكعب إلى الأصابع، لكن الحديث حاله معلومة.
33 باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين.
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن زرارة بن أعين قال:
مخ ۳۹۷
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.