في الأول كما ترى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة في بعض النسخ وهو ثقة، وفي بعض النسخ عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة، والحسن حينئذ مشترك (1).
والمثنى الحناط مشترك بين ابن عبد السلام وابن الوليد، وهو غير موثق على التقديرين (2).
المتن:
ظاهر في عدم إعادة الصلاة، وفيه تأييد لما قدمناه من الحمل على الاستحباب فيما يتضمن الإعادة.
وما قاله الشيخ في تأويله من إرادة إعادة الوضوء، في غاية البعد؛ وما ذكره من الرواية الدالة على تأويله قد تقدم القول فيها.
وقول الشيخ: إنها دالة على وجوب إعادة الصلاة. متوجه لو سلمت من المعارض، وقد مضى منه ما فيه كفاية.
وبالجملة: فأمر الشيخ في هذه المسألة غريب كما يعلم بالتأمل الصادق، والله سبحانه العالم بالحقائق.
[الحديث 20]
قال: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي
مخ ۳۸۶
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.