455

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

خپرندوی

دار الميمان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها
تقدم حكاية الاتفاق على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة، (١) وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها:
١ - أن الرسول ﷺ كان يبعث عمَّاله لجباية الزكاة من أصحاب الأموال ثم تفريقها على مستحقيها، كما في حديث معاذ ﵁ عندما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، ومما جاء فيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" (٢).
وجه الدلالة:
أن الرسول ﷺ أَمَرَ معاذًا بأن يخبرهم بأن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نيابةً عنهم، وهذا يدل على جواز النيابة في تفريق الزكاة، وإذا جازت النيابة بغير طلب من المنوب عنه جازت الوكالة من باب أولى (٣).

(١) ينظر: (ص ٤٧٥، ٤٧٦) من هذا البحث، وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تولي المزكي إخراج زكاته بنفسه. ينظر المجموع ٦/ ١٠٤، الإنصاف مع الشرح الكبير ٧/ ١٥٢.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٤٤).
(٣) ينظر: النيابة في العبادات (ص ١٢١).

1 / 515