802

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١١ - باب صيد أهل الكتاب والمجوس
م ١٧٥٦ - واختلفوا فيما يصيد أهل الكتاب بكلابهم، فقال عطاء، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا بأس بصيدهم.
وقال مالك: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يؤكل صيدهم.
وتلا قوله: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ الآية.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م ١٧٥٧ - واختلفوا في صيد المجوس، فكره أكثر أهل العلم أكل صيدهم، هذا قول عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أنهم من أهل الكتاب وهو جائز.
١٢ - باب صبي المجوس الحيتان والجراد
م ١٧٥٨ - واختلفوا فيما يصيده المجوسي من السمك والجراد، فكان الحسن البصري، والنخعي: لا يريان بأسا يصيد المجوسي السمك، وروينا ذلك عن عطاء، ومجاهد.
وكان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [١/ ١٥٢/ألف] الرأي: يرخصون فيما اصطاده المجوسي من السمك والجراد.

3 / 457