800

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حيًا، وإن كان لا يقدر على ذبحه.
وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.
وبه قال الحسن البصري.
٩ - باب الكلب يرسل على صيد فيأخذ غيره
م ١٧٤٩ - واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.
م ١٧٥٠ - وفي قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لو أرسل كلبًا أو صقرًا على صيد كثير، فأيهما أخذ [١/ ١٥١/ب] كل واحد منهما أكل.
م ١٧٥١ - وقال الحسن البصري: في رجل أرسل كلبه، وسمى ولا يرى صيدًا، فأخذ صيدًا قال: يأكل، وبه قال معاوية بن قرة.
وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله، فقال: لا يعجبى أكله.
م ١٧٥٢ - وقال مالك: لا بأس بلعاب كلب الصيد يصيب الإنسان.
وقال الشافعي: هو نجس يجب غسله.

3 / 455