797

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ورخص فيما أكل البازي منه النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: ومن حجة من منع من الأكل منه.
(ح ٧٨٨) حديث عدي بن حاتم عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه".
قال أبو بكر: وبه أقول، وليس لحمل ما جاء عن النبي ﷺ فيه خبر على النظر معنىً.
٥ - باب الكلب يشرب من دم الصيد
م ١٧٤٢ - واختلفوا في الكلب يشرب من دم الصيد.
فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.
قال عطاء: ليس ذلك بأكل، وكره ذلك الشعبي، والثوري.
قال أبو بكر: صدق عطاء.
٦ - باب ضرب الكلب على التعليم
م ١٧٤٣ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل الكلب فأكل منه فاضربه، حتى يمسك عليك.

3 / 452