795

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلمًا يأكل صاجه ما حبس عليه".
وقال أصحاب الرأي: إذا أجابه إذا دعاه وأرسله على الصيد، فإذا فعل ذلك مرتين فلم يأكل، ثم صاد الثالث فلم يأكل، فهذا معلم يؤكل صيده.
قالوا: والمعلم عندنا ثلاث مرات، إذا أرسله على ذلك يقتل فلا يأكله منه، وهذا قول يعقوب، ومحمد.
وكان النعمان لا يؤقت في ذلك وقتًا.
وقال قائل: إذا دعا الكلب صاجه فأجابه، واستشلاه، فاتبع الصيد وأمسكه، فهو معلم بأول فعلة يفعلها، ويؤكل ما اصطاد في المرة الثانية؛ لأن الله ﷿ أباح أكل صيده، بعد استحقاقه لاسم معلم.
٣ - باب الكلب يعلمه غير مسلم
م ١٧٣٩ - واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي، وبازه، وصقره.
فكرهت طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي، وممن روي عنه أنه كره ذلك، جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق.
وكره الحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني، وأول قوله

3 / 450