791

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٣٨ - كتاب الصيد
قال الله جل ذكره: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ الآية.
(ح ٧٨٥) وثبت أن النبي ﷺ أباح أكل ما أصطاد الكلب المعلم إذا سمى الله صاحبه عليه عند إرساله.
م ١٧٣٥ - وأجمع عوام أهل العلم [١/ ١٤٩/ب] على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلمًا، إلا ما اختلف فيه من صيد الكلب الأسود.
م ١٧٣٦ - واختلفوا في غير الكلاب من الفهود، والصقور، والبزاة، وسائر الطيور، والسباع.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: في قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية، قال: هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم الصيد، والفهود، والصقور، وأشباهها، وبمعنى قول ابن عباس قال طاووس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن، وأبو ثور.

3 / 446