759

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١٤ - باب يضحي عنه ولا يضحي
م ١٦٨٠ - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارًا الشاة بالنصف دينار ونحوه.
وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [١/ ١٤٣/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله ﵎ على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.
م ١٦٨١ - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.
ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.
وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.
١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي
(ح ٧٥٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا.
م ١٦٨٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير

3 / 411