755

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي: جائز، لأن ولدها بمنزله أمه.
وقال أبو ثور: يجزئ إذا كان منسوبًا إلى الأنعام.
٦ - باب المكسورة القرن والخصى
م ١٦٧٠ - واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزًا.
وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري.
وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح.
م ١٦٧١ - وقد روينا عن الحسن البصري، والشعبى، وعطاء، والنخعي أنهم كانوا لا يرون: بأسًا أن يضحي بالخصي، وبه قال مالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.
٧ - باب الأبتر يضحي به
م ١٦٧٢ - روينا عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالأبتر، وبه قال ابن المسيب ونبيل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والحكم.
وكان حماد بن أبي سليمان ووليد: يكره أن يضحى مقطوعة الإلية.
وكره الليث بن سعد: أن يضحي بالأبتر ما كان فوق القبضة، ويكره مقطوعة الأذن.

3 / 407