737

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

الْكَعْبَةِ﴾ الآية وقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الآية، فالمخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت والله أعلم، وليس للمحصر يقدم أن يفعل شيئًا مما يحرم على المحرمين حتى ينحر هديه، فإن فعل من ذلك شيئًا مما فيه الفدية فعليه الفدية.
(ح ٧٤٢) استدلالًا بأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية لما حلق.
م ١٦٢٣ - وهذا على مذهب مالك، والكوفي، والشافعي.
م ١٦٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج، إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف.
م ١٦٢٥ - واختلفوا [١/ ١٣٩/ألف] فيمن أحرم بغير إذنه ومنعه، وقال أصحاب الرأي: عليه إذا منعه المولى وأعتق عليه حج، وعمرة، ودم.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدها: أن السيد إذا جلسه عن إتمام حجه أن عليه شاة يقومها دراهم ثم الدراهم طعامًا، ثم يصوم عن كل مدٍ يومًا والثاني: يحل، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة.
وكان أبو ثور يقول: عليه إذا لم يعطه المولى ما يذبح، صيام ثلاثة أيام وسبعة بعدها، قياسًا على هدي التمتع، ولم يجعل عليه القضاء.
قال أبو بكر: لا قضاء عليه.

3 / 385