734

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:
(ح ٧٣٩) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.
م ١٦١٩ - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.
وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ١٦٢٠ - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.
وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.
قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [١/ ١٣٨/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.
٥ - أبواب الإحصار
قال الله ﵎: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية.

3 / 382