722

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال عطاء، ومالك، والشافعي، يجزيه الإفاضة ويحلق ويقصر [١/ ١٣٥/ب] ولا شيء عليه.
وقال مالك: وإن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق وقد أفاض أهراق دمًا، وقال مالك: فيمن أفاض قبل أن يرمي الجمرة لا يجزيه الإفاضة، فليرم، ثم لينحر، ثم ليقصر.
ومذهب الشافعي: أن ذلك يجزيه ويرمي وينحره.
قال الأوزاعي: إذا زار البيت قبل أن يرمي جمرة العقبة جاهلًا، ثم واقع أهله يهريق دمًا.
٢٤٥ - باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
(ح ٧٣١) روينا عن عائشة أنها قالت: أفاض رسول الله- ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق.
م ١٦٠٠ - فالسنة أن يقيم الناس بمنىً ليالي أيام التشريق إلا من نفر النفر الأول، فإنه يسقط عنه بخروجه عن مني المقام بمنى ليلة النفر الكبير، إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله- ﷺ فإنه أذن لهم أن يبيتوا بمكة ليالي مني، وإلا الرِعاء.
م ١٦٠١ - واختلفوا فيمن بات عن مني ليلة من ليالي مني غير من ذكرنا، فقال عطاء: عليه دراهم، ومال أحمد إلى هذا القول، وقال مرة يطعم شيئًا وليس فيه وقت.

3 / 370