711

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وأوجب عليه الثوري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان، ومحمد: دمًا وكذلك قال مالك: فيمن نسي الحلق حتى يرجع إلى بلده أنه يحلق وعليه الهدي.
قال أبو يكر: لا شيء عليه.
(ح ٧١٩) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه قال: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير.
م ١٥٨٠ - وأجمع أهل العلم على القول به في محفوظ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وغمرة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخرساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم.
ورأت جماعة: إن حلقها رأسها من الثلة.
م ١٥٨١ - واختلفوا [١/ ١٣٣/ألف] في قدر ما تقصر من رأسها، فكان ابن عمر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: تقصر من رأسها من كل فرق مثل الأنملة.
وذكر ابن الحسن قول ابن عمر هذا.
وروينا عن عطاء أنه قال: تأخذ قدر ثلاث أصابع مقبوضة، أو أربع أصابع.
وعن النخعي أنه قال: قدر مفصلين.
وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع.

3 / 359