707

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

(ح ٧١٣) وثبت أنه قال: "اللهم ارحم المحلقين ثلاثًا، قالوا: والمقصرين قال: والمقصرين".
قال أبو بكر: وفي دعاء رسول الله- ﷺ -للمحلقين ثلاثًا وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير.
وممن كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
١٥٧٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، إلا شيئًا ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجه يحجَها الإنسان.
قال أبو بكر: يجزئ ذلك.
٢٣٢ - باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس
(ح ٧١٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ لما حلق رأسه قلم أظفاره.

3 / 355