696

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال أنس بن مالك، والحسن البصري: الجذع من الإبل يجزئ عن ثلاثة، وقال عطاء: الجذع من الإبل عن سبعة.
٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن
(ح ٧٠٦) ثبت أن عليًا قال: أمرني رسول الله- ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، وحلالها، وأمرني أن لا أعطي الجاذر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
(ح ٧٠٧) وفي بعض أخبار علي: وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئًا.
م ١٥٥٦ - واختلفوا في بيع جلود البدن، فقال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: يتصدق وينتفع بها.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وكان أبو ثور: يرخص في بيعه.
وقال النخعي: لا بأس أن يشتري به الغزال والمنخل.
م ١٥٥٧ - وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يرون أن لا يُعطى الجزار منها شيئًا، وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير: لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد.

3 / 344