693

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.
وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.
(ح ٧٠٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ أهدى جملًا كان لأبي جهل يوم الحديبية.
م ١٥٥٣ - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله: ﴿وَالْبُدْنَ﴾ الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدًا [١/ ١٢٩/ألف] فاعلًا ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.
قال أبو بكر: ذلك جائز.
٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية
(ح ٧٠٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة

3 / 341