687

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وهذا قال عطاء، ومالك، والشافعي.
وقال أحمد: أن يخلفوا بعد [١/ ١٢٨/ألف] يوم النحر يومًا، فلا بأس أن يجمعوا الرمي يومين في يوم، فيكون سببها بالقضاء.
٢٠٧ - باب من فاته الرمي بالنهار حتى غربت الشمس
م ١٥٤١ - واختلفوا فيمن فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فروينا عن ابن عمر أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال عطاء: لا رمي بالليل إلا لرعاة الإبل، فأما التجّار فلا.
وقال مالك: إذا تركه بالنهار رماه ليلًا وعليه دم، رواه ابن القاسم عنه ولم يذكر في الموطأ أن عليه دمًا.
وقال الثوري: إذا أخر الرمي إلى الليل ناسيًا أو متعمدًا أهراق دمًا.
وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم.
وكان الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: إذا نسى الرمي حتى أمسى يرمى ولا دم عليه.
وقد روينا عن الحسن أنه كان يرخص في رمي الجمار ليلًا.
وقال عطاء: إذا أخّر رمي الجمرة يوم النحر متعمدًا إلى الليل فعليه دم.

3 / 333