682

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.
م ١٥٣١ - واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال عطاء: يجزيه، ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن: إن كان جاهلًا أجزاه، وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يجزيه.
وقال أحمد: أخشى أن لا يجزيه.
وقال أصحاب الرأي: إن وضعها وضعًا لم يجزه، وإن طرحها طرحًا يجزيه.
وقال ابن القاسم: لا يجزيه في الوجهين جميعًا.
وقال أبو ثور: إن وضعها لم يجزه، وإن كان إذا طرحها سُمّى في اللغة راميًا أجزاه، وإلا لم يجزه.
قال أبو بكر: لا يجزيه، والواضع الحصى والمرسل له في معنى العابث.
م ١٥٣٢ - واختلفوا فيمن قدم جمرة قبل جمرة [١/ ١٢٧/ألف] فقال الحسن،
وعطاء، وبعض الناس يجزيه، واحتج بعض الناس بقول النبي ﷺ:
(ح٦٩٢) "من قدم نسكًا بين يدي نسك فلا حرج".
وقال لا يكون هذا أكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضًا قبل بعض.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وأصحاب الرأي: لا يجزيه إلا أن يرمي على الولاء.

3 / 328