م ١٥٠٥ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، إلا ما ذكرناه عن مالك.
١٩٠ - باب من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه، أو لا يعلم أن ذلك [١/ ١٢٤/ب] عرفة، أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة
م ١٥٠٦ - واختلفوا فيمن وقف به وهو مغمى عليه، فقال مالك، وأصحاب الرأي: يجزيه.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق: لا يجزيه، وقد فاته الحج.
وبه نقول.
م ١٥٠٧ - واختلفوا في الرجل مرّ بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، أو مرّ بها ليلًا قبل أن ينشق الفجر وهو لا يعلم به، فقالت طائفة: يجزيه.
وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك، والشافعي، والكوفي.
وقال أبو ثور: فيه قول آخر: أنه لا يجزيه، وذلك أن لا يكون وافقًا إلا بإرادة.
م ١٥٠٨ - واختلفوا فيمن أخطأ أنه لا يكون يوم عرفة، فوقف بها في غير يوم عرفة، فقال عطاء، والحسن، والكوفي، يجزيه، حكاه أبو ثور عن الكوفي.
وقال أبو ثور: النظر يدل على أن ذلك لا يجزيه.
م ١٥٠٩ - واختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ورجع إليها قبل طلوع الفجر، فقال مالك، والشافعي: لا شيء عليه.