616

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١١١ - باب الغراب
قال أبو بكر:
م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غرابًا وهو محرم.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.
وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئًا.
وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي ﷺ وبه احتج هذا القائل.
١١٢ - باب الفارة
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

3 / 254