608

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ودجاجة الحبش، والخرب شاة شاة، وخالفه في سائر ما ذكرناه عنه فجعل في كل واحدة من ذلك قيمته.
٩٢ - باب العصفور
م ١٣٧٣ - قال الأوزاعي: فيه مد من طعام.
وقال الشافعي، وأبو ثور: فيه قيمته.
وقال عطاء: في نصف درهم، ومرة قال: يحكم به ذوا عدل [١/ ١١٢/ألف].
٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت
قال أبو بكر:
م ١٣٧٤ - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.
وقال قتادة: عليه الجزاء.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهًا محتملًا.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.

3 / 243