606

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٨٨ - باب [١/ ١١١/ب] حمام الحرم
قال أبو بكر:
م ١٣٦٨ - كان ابن عباس، وابن عمر يقولان: فيها شاة.
وروينا عن عثمان، ونافع بن عبد الحارث أنهما حكما بذلك على عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وكان النعمان من بينهم يقول: في حمام الحرم قيمته.
م ١٣٦٩ - واختلفوا في حمام الحل، فقال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيها شاة.
قال عطاء: في كل شيء سمته العرب حمامًا فأصابه المحرم ففيه شاة.
وقال النخعي، والزهري، والنعمان: في حمام الحل ثمنه.
وقال مالك: فيها حكومة، ولا يشبه حمام مكة.
وقال قتادة فيه درهم.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كل شيء سوى حمام الحرم ففيه ثمنه.
٨٩ - باب بيض الحمام
قال أبو بكر:
م ١٣٧٠ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في كل بيضتين درهم، وبه قال عطاء.
وقال الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: قيمته.

3 / 241