603

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.
وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.
وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئًا.
٨٣ - باب اليربوع يصيبه المحرم
م ١٣٦٣ - قال عمر بن الخطاب: في اليربوع جفرة، [١/ ١١١/ألف] وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.
وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة، فيه شاة.
وقال إسحاق: فيه ثمنه.
وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مدًا وإن شاء صام لكل مدٍ يومًا.
وقال النعمان: فيه قيمته.
وقال يعقوب، ومحمد: تجزأ للآثار التي جاءت في ذلك.
وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يؤذيان.
٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم
قال أبو بكر:
(ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع.

3 / 238