584

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وحكى ابن عيينة عن عطاء: أن في ثلاث شعرات دمًا، وبه قال أبو ثور وقال: فيما دون ذلك فدية.
وقال مالك: فيمن نتف شعرًا يسيرًا لا شيء عليه، إلا أن يكون أماط به عنه أذىً فأرى أن يفتدي.
وقال عبد الملك صاحبه: فيما قل من الشعر إطعام طعام، وفيما كثير فدية ثم قال: وذلك قول مالك.
وقال أحمد: الدم في الثلاث شعرات كثير.
وقال إسحاق: فيه دم، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي فيما مضى وقد [١/ ١٠٧/ألف] روينا عن عطاء ثلاث روايات: إحداها: أن في ثلاث شعرات دمًا، وروينا عنه أنه قال: ليس في الشعرة والشعرتين شيء وقال: فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة أو شعرتان يطعم كفارة عن طعام.
٥٣ - باب المحرم يأخذ من شعره ناسيًا
م ١٣٢٠ - قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته، أوحكها فخرج في يده شعر، وكذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: فيمن حلق ناسيًا، لا شيء عليه وكذلك إن تطيب.
والشافعي يوجب في الحلق ناسيًا الفدية.
وقال مالك بن أنس في الموطأ: "فيمن حلق عن شجه في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لوضع المحاجم، وهو محرم ناسيًا أو جاهلًا عليه الفدية".

3 / 215