553

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.
وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.
قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.
١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-ﷺ قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.
م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزارًا ورداء.

3 / 184