550

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٨ - باب إحرام من منزله أقرب إلى الحرم من المواقيت
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٥)، ثبت أن رسول الله-ﷺ ذكر المواقيت التى ذكرناها عنه وقال: "هن لهن ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان أهله دونهن فمهله من أهله، وكذلك فكذلك، حتى أن أهل مكة يهلون منها.
م ١٢٥٤ - واختلفوا فيمن مرّ بالميقات لا يريد حجًا ولا عمرة، ثم بدأ له أن يحرم بعد أن جاوز الميقات، فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: يحرم من مكانه الذي بدأ له أن يحرم منه ولا شيء عليه، روى ذلك عن عطاء.
وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج قال: يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم، وبنحوه قال إسحاق.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع.
م ١٢٥٥ - واختلفوا فيمن أراد الإحرام وموضعه دون المواقيت إلى مكة، فكان طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: يحرم من موضعه وهو ميقاته.
وقال أصحاب الرأي: يحرم من موضعه فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا حرامًا، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم، فليهل من حيث شاء.

3 / 181