533

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

م ١٢٢٤ - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.
فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.
وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.
قال أبو بكر: قول مالك حسن.
م ١٢٢٥ - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.
وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتًا انقطع اعتكافه.
ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
٥ - باب ما يفسد الاعتكاف
قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ الآية.
م ١٢٢٦ - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.
م ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.

3 / 164