523

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يومًا بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
ورخص فيه مالك.
وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.
٦٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم
قال أبو بكر:
(ح ٥٦٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن الوصال في الصوم.
م ١٢٠٩ - واختلفوا في الوصال في الصوم، فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم أنهما كانا يواصلان.
وكره مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الوصال في الصوم.
وكان أحمد، وإسحاق، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر.

3 / 154