521

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وفرقت طائفة رابعة: بين الحبلى والمرضع، فقالت في الحبلى: هي بمنزله المريض تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر، وتطعم، وتقضي، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بقول الحسن، وعطاء نقول.
٦١ - باب الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا
م ١٢٠٤ - أجمع أهل العلم على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
م ١٢٠٥ - في اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فكان الأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يفطران، ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكينًا واحدًا، وروينا هذا القول عن سعيد بن جبير، وطاووس.
وقال أحمد، وإسحاق في الشيخ: يطعم منها إن شاء، وإن شاء جفن جفانًا كما صنع أنس بن مالك.
وقال ربيعة، ومالك، وخالد بن الدريك، وأبو ثور: لا شيء على الشيخ الكبير من الكفارة ولا غيره، وروى ذلك عن مكحول.
وبه نقول.

3 / 152