505

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وفي قول ثالث: روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروى ذلك عن طاؤس، وعروة بن الزبير.
وقد روينا عن النخعي قولًا رابعًا: وهو أن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي يومًا في الفرض.
٤٠ - باب القبلة للصائم
م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسًا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يومًا مكانه.
وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.
وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.
وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه".

3 / 136